في قال : وقال بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن بالسمن إلى أجل وباللبن والصوف : ولا بأس بالسمن بالشاة اللبون يدا بيد ولا يصلح ذلك نسيئة ، ولا بأس بالشاة التي ليس فيها اللبن بالسمن إلى أجل أو بلبن . مالك
قلت : أرأيت إن اشتريت شاة لبونا بلبن ؟
قال : قال : لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد وإن كان فيه الأجل لم يصلح . مالك
قال : وقال : لا تشتري شاة لبون بلبن إلى أجل ، وإن كانت الشاة غير لبون فلا بأس بذلك . مالك
قال : وقال : ولا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل وفرق بين اللبن وبين الطعام وقال : لأن اللبن يخرج من الغنم والطعام لا يخرج منها . مالك
قلت : فالجبن بالشاة اللبون إلى أجل ؟
قال : لا يصلح ذلك عند . مالك
قلت : وكذلك الحالوم والزبد والسمن ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن كان سمن أو جبن ودراهم أو عرض مع السمن والجبن والحالوم بشاة لبون إلى أجل ؟
قال : فلا يصلح ذلك ، قال : فلا يصلح في قول أن يشتري شاة لبونا بشيء مما يخرج منها بسمن أو جبن أو حالوم ، فإن جعل مع السمن والحالوم والجبن دراهم أو عرضا لم يصلح أيضا إذا وقع في ذلك الأجل . مالك
قال : ولقد سألته عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجل فقال : لا خير فيه . قلت : أرأيت إن اشتريت شاة بجزة صوف وعلى الشاة جزة صوف كاملة .
قال : قال : لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من . مالك