في اللبن المضروب بالحليب قلت : أرأيت ؟ . اللبن المضروب باللبن الحليب
قال : قال : لا بأس بذلك مثلا بمثل . مالك
قلت : وكذلك لا بأس به مثلا بمثل ، وفي لبن الغنم الزبد وفي لبن اللقاح لا زبد فيه فكذلك المضروب والحليب ، وهذا قول لبن اللقاح بلبن الغنم الحليب . مالك
قلت : أرأيت ؟ . لبن الإبل ولبن البقر ولبن الغنم هل يباع من هذا واحد باثنين يدا بيد
قال : قال : لا يجوز من هذه الألبان إلا واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كما لا يجوز هذا إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك ألبانها . مالك
قال : فقلت : فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده واحد باثنين ؟ لمالك
قال : لا خير فيه إلا مثلا بمثل قيل له : أفتراه مثلا بمثل لا بأس به ؟
قال : نعم لا بأس به .
قال ابن القاسم : ولو كان ذلك مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الإبل لا خير [ ص: 149 ] فيه لأن لبن الإبل لا زبد فيه ولكان لا خير فيه لأن القمح بريعه فيكون أكثر من الدقيق إذا طحن ، فإنما يباع هذا على وجه ما يبتاع الناس مما يجوز وليس يراد بهذا المزابنة . القمح بالدقيق
قال : فقلت : لمالك ؟ . فاللبن بالسمن
قال : أما اللبن الذي قد أخرج زبده بالسمن فلا أرى به بأسا وأما الذي لم يخرج منه زبده فلا خير فيه .