[ ص: 147 ] ما جاء في اللحم بالحيوان قلت : صف لي في اللحم بالحيوان مالك ما يجوز فيه وما يكره منه قول ؟ مالك
قال : قال لي : الإبل والبقر والغنم والوحش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين والطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وإنسيها لا يصلح من لحمها اثنان بواحد ، والحيتان كلها صنف واحد ولا يصلح لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشيء منها أحياء ولا لحوم الطير بشيء منها أحياء ولا بأس بلحوم الطير بالأنعام والوحش كلها أحياء ، ولا بأس بلحوم الأنعام والوحش بالطير كلها أحياء والحيتان كلها مثلا بمثل صغارها بكبارها ، ولا بأس بلحوم الحيتان بالطير أحياء وما كان من الطير والأنعام ، ومن الوحش مما لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان إلا يدا بيد ولا في شيء من اللحم إلا يدا بيد ، وما كان من الأنعام والطير والوحش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل . قال : وقال مالك : كل شيء من اللحم يجوز فيه واحد باثنين فلا بأس أن يشتري بذلك اللحم حيه بمذبوحه لأنه إذا جاز فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح . مالك
قال ابن القاسم : ولم أر تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده في اللحم بالحيوان إلا من صنف واحد لموضع الفضل فيه والمزابنة فيما بينهما ، فإذا كان الفضل في لحومها جائزا لم يكن بأس بالفضل في الحي منه بالمذبوح .
قال : فقلت : لمالك ؟ . فالرجل يريد ذبح العناق الكريمة أو الحمامة الفارهة أو الدجاجة فيقول له رجل : خذ هذا الكبش أو هذه الشاة اذبحها مكان هذه العناق وأعطني إياها أقتنيها وهو يعلم أنه إنما يريدها للذبح
قال : لا بأس بهذا وليس هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ذلك مما يصير إلى ذبح أو لا منفعة فيها إلا اللحم ، فهؤلاء وإن عاشوا وبقوا فلا أحب شيئا منها بشيء من اللحم يدا بيد ولا بطعام إلى أجل ، وأما ما وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى فلا بأس به وإن ذبح مكانه لأن هذا لم يرد به شأن اللحم وإنما كان على وجه البدل .
قال ابن القاسم : فهذان لو استبقيا جميعا كانت فيهما منفعة سوى اللحم .
قلت : فأي شيء محمل الجراد عندك أيجوز أن ؟ . أشتري الجراد بالطير
قال : لا بأس بذلك عندي ، قال : ولم أسمعه من إلا أن مالك قال : وليس هو لحما . مالكا
قلت : ؟ . فهل يجوز واحد من الجراد باثنين من الحيتان
قال : نعم يدا بيد .