في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر قلت : أرأيت لو أن أيجوز هذا في قول رجلا باع تمرا بحنطة والتمر حاضر والحنطة غائبة في دار صاحبها فقال : ابعث إلي الحنطة فأت بها قبل أن يفترقا ؟ مالك
قال : [ ص: 146 ] لا يجوز هذا عند إلا أن تكون الحنطة حاضرة وهما جميعا حاضران وإلا لم يجز ذلك . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ . بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل أن نتقابض أو قبض أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر
قال : سألت عن مالكا ؟ . الرجل يأتي الحانوت بالحنطة ليبتاع بها زيتا فيكتالها له صاحب الحانوت ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت
قال : لا خير فيه ، ولكن يقر الحنطة ثم يدخل الحانوت فيخرج الزيت ثم يتقابضان ، وإنما الطعامان إذا اختلفا بمنزلة الذهب والورق فكذلك مسألتك . مالك