قلت : فلو أيجوز ذلك في قول كانت لي عليه مائة إردب سمراء إلى أجل فأخذت منه لما حل الأجل خمسين إردبا محمولة وحططت عنه خمسين ؟ مالك
قال : إن كان إنما هو صلح يصالحه على وجه المبايعة فلا يجوز وإن كان إنما أخذ منه خمسين محمولة اقتضاء من خمسين سمراء ثم حط عنه من غير شرط ولا صلح للخمسين الأخرى لم يكن بهذا بأس .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن أيجوز هذا ؟ كان لي عليه مائة إردب محمولة فلما حل الأجل أخذت منه سمراء خمسين إردبا ثم حططت عنه الخمسين الأخرى من غير شرط
قال : أرجو أن لا يكون بهذا بأس .