الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر أيصلح لي أن أشتريه بخمسين درهما قبل الأجل في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا خير فيه .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن ثوبه رجع إليه ويصير كأنه أسلفه خمسين نقدا في مائة إلى أجل .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتراه بثوب نقدا أو بعرض من العروض وقد كان باعه بمائة درهم إلى أجل ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا بأس بذلك إذا كان الذي اشتراه به من العروض نقدا فإن كان العروض التي يشتريه بها إلى أجل أدنى من أجل المائة الدرهم أو إلى أجلها أو إلى أبعد من أجلها فلا خير في ذلك وهذا من الكالئ بالكالئ . قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وذلك جائز إذا كان ثمن الثوب الذي يشترى به الثوب الذي كان باعه بمائة أقل من المائة درهم أو أكثر ، قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية