في قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك فباع ورثته ميراثه فكان إذا بلغ الشيء الثمن فيمن [ ص: 22 ] يزيد أخذه بعضهم وكتب على نفسه الثمن حتى يحسب ذلك عليه في حظه فبيع في الميراث حلي ذهب وفضة أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل السيف وما أشبهه والفضة أقل من الثلث فبيع ذلك واشتراه بعض الورثة وكتب على نفسه ؟ الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم ويكتب عليه الثمن
قال : قال : لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة إلا بنقد من الورثة أو غيرهم ولا يكتب ذلك عليهم ولا يؤخر النقد قال : لأن مالك احتج وقال : أرأيت إن تلف بقية المال أليس يرجع عليهم فيما صار عليهم فيقتسمونه فلا يجوز إلا بالنقد ؟ مالكا
قال : فالوارث في بيع الحلي بمنزلة الأجنبي . مالك