الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل قلت : أرأيت السيف المحلى تكون حليته فضة الثلث فأدنى أيكون لي أن أبيعه بدراهم نسيئة ؟ ، قال : لا يجوز عند مالك أن تبيعه بنسيئة لا بذهب ولا بورق إذا كان فيه من الذهب أو الفضة شيء قليلا كان ذلك أو كثيرا قلت : أرأيت إن اشتريت سيفا محلى نصله تبع لفضته بدنانير ثم افترقنا قبل أن أنقده الدنانير وقد قبضت السيف منه ثم بعت السيف فعلم بقبيح ذلك ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن بيع الثاني للسيف جائز وأرى للبائع الأول على الثاني قيمة السيف من الذهب يوم قبضه . قلت : وحملت هذا محمل البيوع الفاسدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : فإن تغيرت أسواقه عندي قبل أن أبيع السيف أتحمله محمل البيوع الفاسدة وتضمنني قيمته ولا تجعل لي رده وإن كان لم يخرج من يدي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا لم يخرج من يديك فلا أحمله محمل البيوع الفاسدة وأرى أن ترده لأن الفضة ليس فيها تغير أسواق وإنما هي ما لم يخرج من يديك بمنزلة الدراهم فلك أن تردها قلت : فإن أصاب السيف عندي عيب انقطع أو انكسر الجفن قال : فأنت ضامن لقيمته يوم قبضته .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت سيفا محلى بفضة حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل أو بذهب إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال : مالك : لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل قلت : أفنبيعه بفضة أو بذهب نقدا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : لم إذ جوزه مالك بالنقد في الفضة لم يلتفت إلى الفضة التي في السيف [ ص: 23 ] وهي عنده ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يجوزه بفضة إلى أجل وقد جعل الفضة التي في السيف ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يبيعه بفضة إلى أجل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لأن هذه لم تجز إلا على وجه النقد قال : فقلنا لمالك : فالحلي يكون فيه الذهب والورق ، ولعل الذهب يكون الثلثين والورق يكون الثلث أو يكون الورق الثلثين والذهب الثلث أيباع بأقلهما ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى أن يباعا بشيء مما فيهما ولا يباعا بذهب ولا ورق ولكن يباعان بالعروض والفلوس قال أشهب : لا بأس أن يشتري إن كان الذهب الثلث فأدنى اشترى بالذهب ، وإن كان الورق الثلث فأدنى اشترى بالفضة قال : وقال علي بن زياد مثل قول أشهب ورواه عن مالك : قلت : أرأيت اللجام المموه والخرز المموه أو القدح المفضض أو السرج المفضض أو ما أشبه هذه الأشياء إذا كان ما فيها من الفضة قيمة ثلث ذلك الشيء الذي هو فيه أيصلح لصاحبه أن يبيعه بفضة نقدا ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا كانت الفضة في القدح أو السكين فلا يجوز أن يبيع ذلك بفضة .

                                                                                                                                                                                      وإن كان ما فيه من الفضة أقل من الثلث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : وأرى الركاب واللجام كذلك أيضا لا يصلح أن يباع بالفضة إذا كان مموها أو مخروزا عليه ولم يره مثل السيف والمصحف والحلي ، فالذي سألت عنه من السرج وغيره هو مثل الأشياء التي كرهها مالك ، فأرى هذه الأشياء إنما فعلها الناس على وجه الصرف وليست عنده بمنزلة الحلي ولا بمنزلة السيف المحلى ولا الخاتم ولا بمنزلة المصحف ، قال : وكان مالك لا يرى بأسا أن يحلى المصحف قال ابن القاسم : رأيت لمالك مصحفا محلى بفضة وسئل عن الحلي أو السيف المحلى يكون ما فيه من الحلي الثلث يباع بالفضة أو بالذهب إلى أجل فينقض المشتري حليته ويفرقها قال : قد نزلت بمالك ، ورأى أن البيع جائز ولم يرد البيع وأنا أرى ذلك إذا وقع مثل هذا ، وقد كان ربيعة يجيز بيع السيف المحلى بالفضة تكون الفضة تبعا بالذهب إلى أجل ، ولكني أرى إن أدرك ولم ينقصه وهو قائم فسخ البيع قال : وقلت لمالك أرأيت السيف المحلى إذا كان النصل تبعا للفضة أيجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشيء من الفضة ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يجوز أن يباع هذا السيف بحليته بشيء من الفضة وقد كره أن يباع بالفضة غير واحد . وكيع ، عن محمد بن عبد الله الشعيثي ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال : [ ص: 24 ] أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلية الفضة بدراهم . وكيع ، عن فضيل بن غزوان ، عن نافع قال : كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن . وكيع ، عن زكريا ، عن عامر الشعبي قال : سئل شريح عن طوق ذهب فيه فصوص يباع بدنانير قال : تنزع الفصوص ثم يباع الذهب بالذهب وزنا بوزن قال سحنون : فكيف بمن يريد أن يجيز بيع ذهب وعرض بذهب وليس في ذلك مضرة في تفريقه وقد كره من ذكرت لك بيع هذه الأشياء حتى تنزع وفي نزعها مضرة في تفريقه وقد أجاز الناس اتخاذ بعضها وتحليته وقد أعلمتك بقول ربيعة وما جوز من ذلك وقوله : إذا كانت الفضة تبعا وإن ذلك إنما أجيز لما أجاز للناس اتخاذه .

                                                                                                                                                                                      وإن في نزعه مضرة ، وإنه إن كان تبعا كانت الرغبة في غيره ولم تكن الرغبة فيه ولا الحاجة إليه ، وقد جوز أهل العلم ما هو أبين من هذا من بيع الثوب بدينار إلا درهما وإلا درهمين إذا كان دفع الدرهم مع قبض الدينار لأنهم لم يروا ذلك رغبة في الصرف واستحسنوه واستخفوه واستثقلوا ما كثر من ذلك قال وكيع ، عن الربيع ، وذكر عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا ببيع السيوف المحلاة بالفضة وجوزه أيضا إبراهيم النخعي مثل قول الحسن ولم يذكره الحسن إلا مسجلا ، فذلك فيما ترى للناس فيه من المنافع ولما في نزعه من المضرة ولأنهم مأذون لهم في اتخاذ مثله

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية