قلت : أرأيت إن التأخير في صرف الفلوس قال : لا يصلح هذا في قول اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض وهذا فاسد ، قال لي مالك في الفلوس : لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة قلت : أرأيت إن مالك أيجوز هذا في قول اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا في قول لأن مالك قال : لا يجوز فلس بفلسين ، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة . مالكا ، عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال : الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل وإلا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهاء قال : ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الليث بن سعد يحيى بن سعيد أنهما كرها الفلوس بالفلوس [ ص: 6 ] وبينهما فضل أو نظرة وقالا : إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم وربيعة ، عن الليث يزيد بن أبي حبيب قالا : وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد وقال وعبيد الله بن أبي جعفر يحيى بن أيوب : قال : إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذه كله . يحيى بن سعيد