قلت : أرأيت إن قال : البيع باطل عند اشتريت ثوبا وذهبا صفقة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو كل الدراهم إلا درهما واحدا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي لأنه لم ينقده جميع الدراهم وإنما تجوز الصفقة في هذا عند مالك إذا كان الذهب الذي مع الثوب شيئا يسيرا لا يكون صرفا وأما إذا كان الذهب كثيرا فلا خير فيه وإن انتقد جميع الصفقة . مالك