الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=3867_25524_25620_3778_23449_3307أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح ، وما لزمه عن خطإ أو ضرورة ، فإن أذن له السيد في الإخراج ، [ ص: 405 ] وإلا صام بلا منع ، وإن تعمد : فله منعه ، وإن أضر به في عمله
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3867_25524_3778_25620_3466_23449_3307أذن ) السيد لرقيقه في الإحرام وأحرم ( فأفسد ) العبد ما أحرم به بنحو جماع ( لم يلزمه ) أي : السيد ( إذن ) ثان ( للقضاء ) عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب خلافا لأصبغ قائلا ; لأنه من آثار إذنه ( على الأصح ) عند محمد من قوليهما ، قال والأول أصوب وظاهر الموازية أن الفوات كالإفساد سند وإن أراد لما فاته أن يعتمر ليحل وأراد سيده منعه وإحلاله مكانه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن كان قريبا فلا يمنعه ، وإن كان بعيدا فله منعه . فإما أن يبقيه على إحرامه وإما أن يأذن له في فسخه في عمرة ( وما لزمه ) أي : العبد المأذون له في الإحرام ( عن خطأ ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو طريق أو في قتل صيد ( أو ) عن ( ضرورة ) كلبس أو تطيب لتداو ( فإن أذن له السيد في الإخراج ) لما لزمه من [ ص: 405 ] هدي أو فدية فعل من مال سيده أو من ماله فقد أفاد أبو الحسن على المدونة أن مال العبد يحتاج في الإخراج لإذن سيده خلافا لظاهر قولها لا يحتاج في ماله لإذن من سيده في الإخراج .
( وإلا ) أي وإن لم يأذن له سيده في الإخراج ( صام بلا منع ) من السيد أي : ليس له منعه من الصيام وإن أضر به في عمله ( وإن تعمد ) الرقيق موجب الهدي أو الفدية ( فله ) أي : السيد ( منعه ) من الإخراج والصوم ( إن أضر ) الصوم ( به ) أي : السيد ( في عمله ) أي : الرقيق لسيده لإدخاله على نفسه ، وبقي nindex.php?page=treesubj&link=25620_26592_3778_27729_3308_3867من موانع الحج الدين الحال أو الذي يحل في غيبته وهو موسر فيمنع من الخروج للحج إلا أن يوكل من يقضيه عند حلوله فإن اتهمه بعدم عوده حلفه وليس له تحليله إن أحرم ولا له هو التحلل والأبوة فللأبوين المنع من التطوع ومن الفرض على إحدى روايتين قاله في الجواهر ، ولكن سيأتي في الجهاد كوالدين في فرض كفاية وهو يفيد المنع من التطوع لا من حجة الإسلام