مختصر خليل
إن أخر إحرامه حتى يتمها لقرب وقت الوقوف فصار قارنا وإن أردف لخوف فوات أو لحيض ; أجزأ التطوع لقرانه : [ ص: 377 ] كأن ساقه فيها ، ثم حج من عامه ، وتؤولت أيضا بما إذا سيق للتمتع ، والمندوب بمكة المروة ، [ ص: 378 ] وكره نحر غيره كالأضحية .


