وإن فعلى المحرم ; وإلا فعليه ، وإن حلق محرم رأس حل أطعم ، وهل حفنة أو فدية [ ص: 323 ] تأويلان ، في الظفر الواحد ، لا لإماطة الأذى حفنة : [ ص: 324 ] كشعرة أو شعرات ، أو قملة أو قملات ، وطرحها كحلق محرم لمثله موضع الحجامة ; إلا أن يتحقق نفي القمل ، وتقريد بعيره ، لا كطرح علقة أو برغوث ، [ ص: 325 ] والفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى : كقص الشارب أو ظفر وقتل قمل كثر ، وخضب بكحناء ، وإن رقعة إن كبرت ومجرد [ ص: 326 ] حمام على المختار . حلق حل محرما بإذن