فإن ; اعتد بالخمس الأول [ ص: 293 ] وإن لم يدر موضع حصاة ; اعتد بست من الأولى وأجزأ عنه [ ص: 294 ] وعن صبي ولو حصاة حصاة ، ورمي العقبة أول يوم طلوع الشمس ، وإلا إثر الزوال قبل الظهر ، ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة ، وتياسره في الثانية . رمى بخمس خمس