الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط .

التالي السابق


( وقطعه ) أي : الطائف طوافه وجوبا ( ل ) إقامة الصلاة ( الفريضة ) لراتب المسجد الحرام ولزمه الاقتداء به إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا ببيته أو المسجد الحرام أو جماعة بغيره ، فإن كان قد صلاها جماعة به وأقيمت للراتب فهل يقطعه ويخرج ; لأن في بقائه طعنا عليه أو لا ؟ ; لأن تلبسه بالطواف يدفع الطعن ومثل الإقامة فريضة حاضرة تذكرها وخاف خروج وقتها ولو الاختياري إن أتم الطواف الفرض استظهره الحط ، قال وأما التطوع فلا إشكال في قطعه لها ومفهوم للفريضة أنه لا يقطعه ركنا كان واجبا لغيرها كركعتي فجر وضحى ، فإن كان مندوبا فله قطعه لركعتي الفجر إن كانت الصلاة لا تقام قبل فراغه منه . الحط ويبني والظاهر قطع الطواف غير الواجب للوتر إذا خشي خروج وقته الاختياري وإيقاعه في الضروري .

( وندب ) له ( كمال الشوط ) الذي أقيمت الفريضة فيه قبل قطعه لها ولو أحرم الإمام بأن يخرج من عند الحجر الأسود ليبني من أول الشوط الذي يليه ، فإن لم يكمله فقال ابن حبيب ظاهر المدونة الموازية أنه يبني من الموضع الذي خرج منه والمستحب ابتداء ذلك الشوط . الحط الظاهر حمل كلام ابن حبيب على الوفاق وهو ظاهر كلام سند




الخدمات العلمية