مختصر خليل
وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة ، باعها بعشرين ، فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى [ ص: 57 ] زكى الأربعين ، وإلا أحدا وعشرين ، وضم لاختلاط أحواله : لأول ، عكس الفوائد ، والاقتضاء [ ص: 58 ] لمثله مطلقا ، والفائدة للمتأخر منه .


