ص ( أو خلف رب دابة في غير معين وحج )
ش : وله أن يرفع الأمر إلى الحاكم فينظر في ذلك ، فإن رأى أن في الصبر ضررا فسخ الكراء ، وإن لم يضر لم يفسخ نقله [ ص: 435 ] ابن عرفة عن اللخمي ، ثم قال ابن عرفة : ولو لم يستحقه مكتريه إلا بالحكم ، وإن لم يوجد ، وله ما يكرى به عليه أكرى عليه الحاكم منه ، وإن لم يكن له شيء وضاع المكترى بسلفه جاز إن علم له مال ، وإن لم يعلم ففي صحة سلفه لذلك قولا غاب كرى مضمون ووجد له مثله ابن القاسم ومحمد ورجح اللخمي الأول بالقياس الأحروي على منع غرماء مفلس طاع برد ما ابتاعه لبائعه لعجزه عن ثمنه بسلفهم إياه الثمن لربح فيه انتهى .