الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كعلمه صحة ملك بائعه )

                                                                                                                            ش : قال الشيخ أبو الحسن الصغير في شرح مسألة الصلح المتقدمة : وقد اختلف إذا كان في عقد الشراء وعلم المبتاع صحة ملك البائع المذكور حين انبرام [ ص: 307 ] البيع وانعقاده ، فقال ابن القاسم وأشهب : لا يرجع إذا استحق ذلك من يده ، وقال غيرهما : يرجع ، انتهى . وفي أول البيوع من معين الحكام مسألة إذا صرح المبتاع بصحة ملك البائع لما باع ثم طرأ استحقاق فهل له رجوع على البائع أو لا ؟ في ذلك روايتان إحداهما أنه يرجع على البائع ولا يضره إقراره والأخرى أنه لا يرجع عليه بشيء رواها أصبغ وعيسى عن ابن القاسم ، قال ابن العطار وبالرواية الأولى القضاء قالوا وهو دليل المدونة ; لأنه قال في كتاب الاستحقاق منها فيمن له على رجل ألف درهم فحط عنه خمسمائة درهم على أن أخذ منه عبده ميمونا بخمسمائة ثم استحق العبد أنه يرجع بالألف فقوله : عبده ميمونا ، تصريح بإضافة العبد إليه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية