( مسألة ) إذا فالظاهر : أن القول قول الصانع قال قال الصانع : هذا متاع فلان ، وقال فلان : ليس هو لي البرزلي : مسألة قال ابن الحاج : إذا فالقول قول الفران قاله احترق الخبز في الفرن فقال الفران : هو لفلان ، وقال صاحبه : ليس هو لي ابن زرب ، ثم ذكر عن اللخمي ما مضمونه : إن كان ما يعمل للناس فإنه يصدق ، وإن كان يعمل بنفسه لم يصدق فانظره وأظنه في تضمين الصناع ، والله أعلم .
( فرع : ) قال في الطرر في ترجمة وثيقة باستئجار جماعة لرعاية غنم : لا يجبر أهل الأفران وأهل الأزحاء وأهل الحمامات على طبخ ، ولا طحن ، ولا غيره ، وكذلك الصناع كلهم ، ثم ذكر أن القضاء بطليطلة على جبر الفران على طبخ خبز جاره إذا امتنع بمثل ما يطبخ به خبز مثله انتهى .