الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولو غاب )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب : وفيها لو نقل الجارية لبلد ثم اشتراها من ربها في بلد آخر جاز وقال أشهب : بشرط أن تعرف القيمة ويبذل ما يجوز فيها بناء على أصل السلامة ووجوب القيمة ابن عرفة . إجراء القولين على الأصلين المذكورين واضح إذا اعتبر القولان من حيث ذاتهما لا من حيث قائلهما وإجراؤهما على ذلك من حيث قائلهما مشكل ; لأن الأول عزاه ابن عبد السلام لابن القاسم وهو يقول : الواجب فيه القيمة ووجوب القيمة لا يتأتى أن يجرى عليه اعتبار أصل السلامة وإنما يتأتى اعتبار أصل السلامة على القول في النقل إن الواجب فيه في المغصوب أخذ شيئه وهذا إنما هو قول سحنون والثاني عزاه المؤلف لأشهب وقوله في نقل المغصوب إن ربه مخير في أخذه أو قيمته ولم يقل بوجوب القيمة إلا ابن القاسم حسبما تقدم للخمي ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( ورجع عليه بفضلة أخفاها ) [ ص: 289 ]

                                                                                                                            ش : قال أشهب ومن قال : إن له أخذها فقد أخطأ كما لو نكل الغاصب عن اليمين وحلفت على صفتك ثم ظهرت خلاف ذلك كنت قد أظلمته في القيمة فيرجع عليك بما زدت عليه ولا يكون له رد الجارية ، انتهى . من التوضيح وانظر لو وصفها الغاصب ثم ظهرت أنقص مما وصفها فهل له رجوع أم لا ؟ وكذلك لو وصفها المغصوب منه ثم ظهرت أزيد فتأمله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية