الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما )

                                                                                                                            ش : أي وفسدت الشركة بسبب اشتراك المتشاركين بالذمم ، وتسمى شركة الوجوه ثم فسرها بأن يشتريا بلا مال يعني أن يدخلا على أن يبيعا ويشتريا على ذمتهما فما اشتراه أحدهما كان في ذمتهما معا ، وهذا إذا لم يكن اشتراكهما في شيء معين وأما الاشتراك في شيء معين فهو جائز قال في أول كتاب الشركة من المدونة : ولا تجوز الشركة إلا بالأموال وعلى عمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة فأما بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما فلا يجوز كانا في بلد واحد ، أو بلدين يجهز كل واحد منهما على صاحبه تفاوضا كذلك في تجارة الرقيق ، وفي جميع التجارات ، أو بعضها ، وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا ; لأن كل واحد يقول لصاحبه : تحمل عني بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت إلا أن يجتمعا في شراء سلعة معينة حاضرة ، أو غائبة فيبتاعاها بدين فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين ; لأن العقدة وقعت عليهما ، وإن ضمن أحدهما صاحبه فذلك [ ص: 142 ] جائز انتهى .

                                                                                                                            ، وقد أشار المصنف إلى هذا في باب الضمان حيث قال : إلا في اشتراء شيء بينهما وقوله : في المدونة ، وكذلك إن اشتركا بمال قليل إلخ قال أبو الحسن ليس بشرط قال فيما يأتي وأكره أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة فإن فعلا فما اشترى كل واحد منهما فبينهما ، وإن جاوز رأس مالهما انتهى .

                                                                                                                            والمراد بالكراهة المنع وقول المصنف : وهو بينهما بيان للحكم بعد الوقوع كما قال ابن غازي قال في التوضيح في قول ابن الحاجب ، ولو باع واشترى بنسيئة إلخ بعد ذكر كلام المدونة قال أصبغ وإذا وقعت بالذمم فما اشتريا بينهما على ما عقدا ، وتفسخ الشركة من الآن أبو الحسن ، والفسخ دليل على أن المراد بالكراهة المنع انتهى .

                                                                                                                            فمعنى قول المصنف وهو بينهما أي وما اشترياه فهو بينهما على ما دخلا عليه على المشهور ، وقال سحنون من اشترى شيئا فهو له ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية