الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الخامس ) قال ابن يونس في أواخر كتاب الرواحل في الكلام على كراء السفن من العتبية : قال سحنون في رجلين لهما سفينة فأراد أحدهما أن يحمل في نصيبه متاعا وليس لصاحبه شيء يحمله فقال الذي ليس له شيء للآخر لا أدعك تحمل فيها شيئا إلا بكراء ، وقال الآخر إنما أحمل في نصيبي قال : فله أن يحمل في نصيبه ، ولا يقضى لشريكه عليه بكراء فإما أن يحمل مثل ما حمل صاحبه من الشحنة والمتاع وإلا بيع المركب عليهما انتهى .

                                                                                                                            ونقله اللخمي وزاد بعده ، ولو ، أوسق أحدهما ولم يجد الآخر ما يوسق لكان لهذا أن يسافر بالمركب ، ولا مقال لشريكه عليه في كراء ، ولا بيع ; لأن وسقه بحضرة صاحبه وذلك رضا بتسفيره تلك الطريق ، ولو كان غائبا حين ، أوسق فلما قدم أنكر ، ولم يجد كراء لكان له أن يدعوه إلى البيع على أنه لا يوسق فيه فإن صار لمن ، أوسقه أقر وسقه إن شاء ، وإن صار للغائب ، أو لأجنبي أمر أن يحط وسقه إلا أن يتراضوا على كراء فيترك ، وهذا إذا كان يتوصل إلى معرفة حال المركب تحت الماء انتهى .

                                                                                                                            ونقله ابن عرفة بكماله في كراء السفن ، وقال ابن رشد في نوازله في مسائل الشركة ، وقد سئل عن مركب بين رجلين أراد أن يسافر أحدهما في حصته إلى العدوة ، وليس للآخر ما يحمل في نصفه ، ولا وجد من يكريه فهل له نصف ما حمل شريكه من الكراء فأجاب : للذي لم يجد ما يحمله في نصيبه [ ص: 146 ] أن يأخذ شريكه بحصته من الكراء ، وله منعه من السفر حتى يعامله على ذلك ، أو ينفصلا من المركب ببيعه وقسمة ثمنه وذكره البرزلي في أثناء مسائل المزارعة ، وقال بعده : قلت : والدواب والعبيد حكمها حكم المركب وذكر عن أبي حفص مثل كلام ابن رشد وذكر كلام ابن يونس في أواخر مسائل الإجارة ، والظاهر أنه لا معارضة بين كلام ابن رشد وبين ما ذكره ابن يونس واللخمي ; لأن حاصل كلامهم أنه لا يقضى للشريك الذي لم يجد ما يحمله بكراء على الآخر ، ولا يمنعه من السفر مطلقا ، ولا يقضى للآخر بأن يسافر به مطلقا بل إما أن يتراضيا على كراء ، أو شيء وإلا بيع المركب عليهما ، والله أعلم .

                                                                                                                            وذكر البرزلي في مسائل المزارعة مسألة زرع أحد الشركاء في بعض الأرض بغير إذن شريكه وذكرها في البيان في كتاب الاستحقاق وفي كتاب الشركة ، وذكر في سماع عيسى من كتاب الشركة : إذا كان الشريك حاضرا فإنه يحلف بالله ما كان تركه إياه رضا منه بذلك ونقله في النوادر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية