( إذا ) { قتله حال الحرب لا قبلها ولا بعدها ذفف على عبد الله بن مسعود أبي جهل وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ; لأنه أثبته } ( منهمكا على القتال ، أي : مجدا فيه مقبلا عليه ) فإن كان منهزما ، فلا سلب له نص عليه ; لأنه لم يغرر بنفسه في قتله ( وغرر بنفسه في قتله ، كأن بارزه ) أو كانت الحرب قائمة ، فلا سلب له ( لا إن رماه بسهم من صف المسلمين ، أو قتله مشتغلا بأكل ونحوه ) لعدم التغرير وكذا إن أغرى عليه كلبا عقورا فقتله ; لأن أو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله ، فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله قطع به في المغني واستدل له ( أو ) قتله ( منهزما مثل أن ينهزم الكفار كلهم ، فيدرك إنسانا منهزما ، فيقتله ) ، فلا سلب له ; لأنه لم يغرر بنفسه . وإن عانق رجل رجلا فقتله آخر