، وكل عاص ) بسفره ( كمن دخل بغير إذن ) الأمير ( أو منع منه ) الأمير ; لأنه ليس من أهل الجهاد ، ويستحق السلب القاتل بشرطه . و ( لا ) يستحقه القاتل إن كان ( مخذلا ، ولا مرجفا ، ومعينا على المسلمين
( ولو كان المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما ) كالخنثى والشيخ الكبير ( إذا قاتلوا ) للعمومات ( وكذا فله سلبه إذا كان القاتل ممن يستحق السهم ) كالرجل الحر ( أو الرضخ ) كالعبد بإذن سيده ، والمرأة ، والكافر بإذن الأمير ، والصبي ( كما تقدم قال ذلك الإمام ) أي : سواء قال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه ( أو لم يقله ) الإمام لعموم الأدلة . كل من قتل قتيلا أو أثخنه فصار في حكم المقتول