الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح بيع وكيل ) شيئا وكل في بيعه ( لنفسه ) لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه وكما لو صرح به و لأنه يلحقه به تهمة ويتنافى الغرضان في بيعه لنفسه فلم يجز كما لو نهاه ( ولا ) يصح ( شراؤه ) أي الوكيل شيئا وكل في شرائه ( منها ) أي من نفسه ( لموكله ) لما تقدم في البيع ( ولو زاد ) الوكيل في البيع ( على مبلغ ثمنه في النداء ، أو وكل من يبيع ) حيث جاز .

                                                                                                                      ( وكان هو أحد المشترين ) فلا يصح البيع لما تقدم من أن العرف بيعه لغيره فتحمل الوكالة عليه ( إلا بإذنه ) بأن أذن له في البيع من نفسه أو الشراء منها فيجوز لانتفاء التهمة ( فيصح تولي طرفي عقد فيهما ) أي في البيع والشراء لانتفاء التهمة ( كأبي الصغير ، وكوكيله في بيعه و ) توكيل ( آخر له ) أي للوكيل ( في شرائه ) فيتولى طرفي العقد ( ومثله ) أي مثل البيع في تولي طرفي العقد ( نكاح ويأتي ) مفصلا في كتاب [ ص: 474 ] النكاح .

                                                                                                                      ( و ) مثله أيضا ( دعوى ) إذا وكلاه فيها فيدعي عن أحدهما ويجيب عن الآخر ويقيم حجة كل واحد منهما وقال الأزجي في الدعوى : الذي يقع الاعتماد عليه : لا يصح للتضاد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية