الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يحتاج ) الحاكم ( إلى استئذان المفلس في البيع ) لأنه محجور عليه يحتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله بغير إذنه كالسفيه ( لكن يستحب ) للحاكم ( أن يحضره ) أي المفلس ( أو ) يحضر ( وكيله ) وقت البيع لفوائد منها : أن يحضر ثمن متاعه ويضبطه ومنها أنه أعرف بالجيد من متاعه فإذا حضر تكلم [ ص: 433 ] عليه ومنها : أنه تكثر فيه الرغبة ومنها : أنه أطيب لنفسه وأسكن لقلبه .

                                                                                                                      ( و ) يستحب للحاكم أيضا أن ( يحضر الغرماء ) لأنه لهم ، وربما رغبوا في شرائه فزادوا في ثمنه وأطيب لقلوبهم وأبعد للتهمة وربما يجد أحدهم عين ماله فيأخذها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية