الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ووطء المشتري ) الأمة ( الثيب لا يمنع الرد ) بعيب علمه بعد ( فله ردها مجانا ) أي من غير شيء معها لأنه لم يحصل بوطئه نقص جزء ولا صفة ( وله ) أي المشتري ( بيعها ) أي بيع الأمة الثيب بعد أن وطئها واستبرأها ( مرابحة ) بأن يبيعها بثمنها وربح معلوم ( بلا إخبار ) بأنه وطئها لما تقدم ( كما لو كانت ) الثيب ( مزوجة فوطئها الزوج ) ثم أراد المشتري ردها للعيب أو بيعها مرابحة فإن وطء [ ص: 221 ] الزوج لا يمنع ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية