الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم متحيزا ) إلى فئة ، أو متحرفا لقتال ( فقتله إنسان فله سلبه ) ذكره في البلغة والترغيب ( ويشترط في استحقاق سلبه ) أي : المقتول ( أن يكون غير مثخن ، أي : موهن بالجراح ) لما تقدم في قضية عبد الله بن مسعود ومعاذ بن عمرو بن الجموح [ ص: 72 ]

                                                                                                                      ( وإن قطع أربعة ) إنسان ( ثم قتله آخر أو ضربه اثنان وكانت ضربة أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع ) لا ربعته ( وللذي ضربته أبلغ ) ; لأنه كفى المسلمين شره .

                                                                                                                      ( وإن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرك بين اثنين في سلب ; ولأنه إنما يستحق بالتغرير في قتله ولا يحصل بالاشتراك .

                                                                                                                      ( وإن أسره فقتله الإمام أو استحياه ) أي : أبقاه حيا رقيقا ، أو بفداء أو من ( فسلبه ورقه إن رق وفداؤه إن فدي : غنيمة ) ; لأن الذي أسره لم يقتله ; ولأنه قد أسر المسلمون يوم بدر أسرى ، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم واستبقى منهم ولم ينقل أنه أعطى أحدا ممن أسرهم سلبا ولا فداء .

                                                                                                                      ( وإن قطع يده أو رجله ، وقتله آخر فسلبه للقاتل ) ; لأن الأول لم يثخنه .

                                                                                                                      ( وإن قطع ) واحد ( يده ورجله أو قطع يديه أو رجليه ، ثم قتله آخر فسلبه غنيمة ) ; لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله ولم يستحقه القاتل ; لأنه مثخن بالجراح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية