( وإن فله سلبه ) ذكره في البلغة والترغيب ( كانت الحرب قائمة فانهزم أحدهم متحيزا ) إلى فئة ، أو متحرفا لقتال ( فقتله إنسان ) أي : المقتول ( أن يكون غير مثخن ، أي : موهن بالجراح ) لما تقدم في قضية ويشترط في استحقاق سلبه عبد الله بن مسعود [ ص: 72 ] ومعاذ بن عمرو بن الجموح
( وإن قطع أربعة ) إنسان ( ثم قتله آخر أو ضربه اثنان وكانت ضربة أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع ) لا ربعته ( وللذي ضربته أبلغ ) ; لأنه كفى المسلمين شره .
( وإن فسلبه غنيمة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرك بين اثنين في سلب ; ولأنه إنما يستحق بالتغرير في قتله ولا يحصل بالاشتراك . قتله اثنان فأكثر
( وإن ) أي : أبقاه حيا رقيقا ، أو بفداء أو من ( فسلبه ورقه إن رق وفداؤه إن فدي : غنيمة ) ; لأن الذي أسره لم يقتله ; ولأنه قد أسر المسلمون يوم أسره فقتله الإمام أو استحياه بدر أسرى ، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم واستبقى منهم ولم ينقل أنه أعطى أحدا ممن أسرهم سلبا ولا فداء .
( وإن فسلبه للقاتل ) ; لأن الأول لم يثخنه . قطع يده أو رجله ، وقتله آخر
( وإن فسلبه غنيمة ) ; لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله ولم يستحقه القاتل ; لأنه مثخن بالجراح . قطع ) واحد ( يده ورجله أو قطع يديه أو رجليه ، ثم قتله آخر