الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله أن يوكل من يقبل له النكاح ، لكن يشترط لصحة عقده ) أي الوكيل ( تسمية الموكل في صلب العقد فيقول ) الولي : زوجت موكلك فلانا أو زوجت فلانا - وينسبه فلانة ويقول الوكيل ( قبلت هذا النكاح لفلان ) بن فلان ( أو لموكلي فلان فإن قال ) الوكيل ( قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره ) في العقد ( لم يصح ) النكاح ويأتي في النكاح بأوضح من هذا ( وله أن يوكل من يزوج وليته ولو ) كان الولي ( غير مجبر ) قبل إذنها له في التزويج ( لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة ) لأنها لا تملك عزله .

                                                                                                                      ( والذي يعتبر إذنها فيه : هو التزويج ، [ ص: 465 ] وهو ) أي التزويج ( غير ما يوكل فيه ) الولي ولهذا يعتبر إذن غير مجبرة لوكيل بعد ، الوكالة وإن كانت أذنت لوليها قبل ( ويأتي ) ذلك ( في أركان النكاح ) مفصلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية