الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تلف المبيع قبل القبض وكان ) المبيع ( مكيلا ) بيع بكيل .

                                                                                                                      ( ونحوه ) كالمبيع بوزن أو عد أو ذرع ( بطل البيع ) لما يأتي ( وبطل معه الخيار ) أي خيار المجلس والشرط سواء كان لهما أو لأحدهما لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ .

                                                                                                                      ( وإن كان ) تلف المبيع بكيل أو وزن [ ص: 210 ] أو عد أو ذرع ( بعده ) أي بعد القبض فهو من ضمان المشتري وبطل الخيار ( أو ) كان التلف قبله أو بعده ( فيما عدا مكيل ونحوه بطل أيضا خيارهما ) لما تقدم من أن التالف لا يتأتى عليه فسخ ( وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب ) مفصلا ( ووقف المبيع ) زمن الخيارين ( كبيع ) فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية