الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي الجبر ) أي جبر المشتري ( على إيقاف الثمن ) أيام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة وعدم جبره على إخراجه من يده حتى ترى الدم فيدفعه للبائع ( قولان و ) إذا قلنا بالإيقاف فتلف كانت ( مصيبته ممن قضى له به ) وهو البائع إذا رأت الدم والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة ، وما شرحنا عليه من تأخير قوله : ومصيبته إلخ على قوله : وفي الجبر هو الصواب ; لأنه مفرع على القول بالإيقاف ، وفي أكثر النسخ تقديمه عليه ، وأما على القول بعد الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما .

التالي السابق


( قوله : قولان ) الأول لمالك في الواضحة والمجموعة وهو ظاهر ما في البيوع الفاسدة من المدونة والثاني لمالك في العتبية وهو ظاهر ما في الاستبراء من المدونة والأظهر منهما الجبر الذي هو الأول ( قوله : وإذا قلنا بالإيقاف ) أي وأوقفاه بالفعل بيد عدل فتلف ( قوله : إن ظهر بها حمل ) أي من البائع وأما إن ظهر بها حمل من غير البائع أو حدث بها عيب قبل الحيضة ، وقد تلف الثمن فالمشتري مخير كما قال ابن المواز في قبولها بالعيب أو الحمل بالثمن التالف ، وتصير مصيبته من البائع ، وإن شاء ردها وكانت مصيبة الثمن التالف منه .

( قوله : وفي أكثر النسخ تقديمه عليه ) أي تقديم قوله : ومصيبته ممن قضى له به ، وقوله : عليه أي على القول بالإيقاف ونصه هكذا ومصيبته ممن قضى له به وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ( قوله : بتراضيهما ) أي وأما إن لم يوقف فلا يتأتى ذلك ; لأن ماله معه




الخدمات العلمية