الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهل ) اكتفاؤها به ( إلا أن يمضي حيضة استبراء ) أي مقدار حيضة كافية في الاستبراء ، وهو يوم أو بعضه فإن مضى قدر حيضة استبراء استأنفت ثانية ( أو ) محل الاكتفاء بها إلا أن يمضي ( أكثرها ) يعني الحيضة من حيث هي فالمراد بأكثرها أقواها اندفاقا ، وهما اليومان الأولان من أيام الحيض التي اعتادتها ; لأن الدم فيهما أكثر اندفاقا من باقي الحيضة ( تأويلان ) فعلم أنه إن حصل انتقال الملك قبل مضي قدر حيضة استبراء اكتفت بتلك الحيضة اتفاقا وإن حصل بعدها وبعد مضي أكثرها اندفاقا لم تكتف بها ، واستأنفت أخرى اتفاقا [ ص: 496 ] وما بينهما محل الخلاف .

التالي السابق


( قوله : وما بينهما ) أي بأن حصل الملك بعد نزول الدم يوما وقبل تمام اليوم الثاني وقوله : محل الخلاف أي فعلى الأول تستأنف الاستبراء وعلى الثاني لا تستأنف هذا واعلم أن المدونة قالت إذا حصل موجب الاستبراء في أول حيضتها اكتفت بذلك ولا تحتاج في استبرائها لحيضة ثانية وإذا حصل الموجب بعد أكثر حيضها فلا بد من الاستئناف فاختلف الأشياخ في المراد بأكثر الحيض هل المراد أكثره زمانا أو أكثره اندفاقا ، والأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن مناس فإذا كانت عادتها في الحيض ستة أيام وملكها بعد نزوله عليها يومين اكتفت بذلك الحيض على الأول لا على الثاني ; لأن الموجب حصل بعد أكثره اندفاقا أي سيلانا وجريا ، والتأويل الأول لا ينافيه قول المدونة وإن حصل الموجب في أول الحيض اكتفت به ; لأن المراد الأول حقيقة أو حكما بأن لا يحصل بعد أكثره زمنا ثم إن ابن المواز قيد قول المدونة إذا حصل الموجب في أول الحيض اكتفت به بما إذا لم يحصل الموجب بعد مضي زمن من الحيض يكفي في الاستبراء وإلا استأنفت ولو بقي أكثر زمان الحيض كما لو كان عادتها ستة أيام فملكها بعد نزول الدم عليها يوما أو بعضه بعضا له بال فلا بد من استئناف الاستبراء لتقدم حيضة الاستبراء إذا علمت هذا فقول المصنف : وهل إلا أن يمضي حيضة استبراء معترض بأن هذا ليس بتأويل ، وإنما هو تقييد لمحمد بن المواز خارج عن التأويلين والتأويلان إنما هما في تفسير أكثر حيضها في كلام المدونة هل المراد أكثره اندفاقا أو زمانا كما علمت




الخدمات العلمية