الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو استبرأها السيد قبل العتق كما أشار له بقوله ( واستأنفت ) الاستبراء بحيضة بعد عتقها ( إن استبرئت ) قبل عتقها ، أو انقضت عدتها ، ولا يكفيها الاستبراء ، ولا العدة السابقان على العتق ( أو ) ( غاب ) سيدها عنها ( غيبة علم أنه لم يقدم ) منها فحاضت في غيبته ثم أرسل لها العتق ( أم الولد ) ( فقط ) فاعل استأنفت ; لأنها فراش للسيد فالحيضة في حقها كالعدة في الحرة فكما أن الحرة تستأنف عدة بعد الموت أو الطلاق ولا تكتفي بما ذكر فكذا أم الولد ، وقوله : فقط أي بخلاف القن فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق ، وقوله : ( بحيضة ) راجع لجميع ما تقدم من أول الباب إلى هنا ممن يمكن حيضها وسيأتي استبراء الصغيرة واليائسة .

التالي السابق


( قوله : أو إن انقضت إلخ ) أي أو لم يستبرئها ولكن انقضت عدتها من موت زوجها أو طلاقه إذا كانت متزوجة ثم أعتقها بعد انقضائها فلا تكفيها تلك العدة السابقة على العتق كما إنه لا يكفيها الاستبراء الحاصل قبله إذا كان استبرأها ولا بد من استئناف الاستبراء بحيضة بعد العتق ( قوله : علم أنه إلخ ) أي وكان يمكنه الوصول إليها خفية وإلا فلا استبراء .

( قوله : ولا تكتفي بما ذكر ) أي من الاستبراء والغيبة الحاصلين قبل الموت والطلاق ( قوله : فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق ) أي وأما في الموت فإنها تستأنف الاستبراء فتحصل أن السيد إذا مات فلا بد من الاستبراء كانت أم ولد أو غيرها ولو استبرئت قبل الموت أو انقضت عدتها قبله أو كان سيدها غائبا عنها قبله غيبة يمكنه فيها الوصول إليها ، وأما إن أعتقها فأم الولد لا بد من استبرائها ، ولو كانت قد استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو كان سيدها غائبا ثم أرسله أي العتق لها ، وأما غير أم الولد فتستبرأ أيضا ما لم تكن استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو كان غائبا قبله ، وإلا اكتفت بذلك ، ولا تحتاج لاستئناف استبراء ( قوله : راجع لجميع ما تقدم من أول الباب ) أي وهو قوله : يجب الاستبراء بحصول الملك إلخ ، وعلم من قوله : بحيضة أن القرء هنا ليس هو الطهر كالعدة بل الدم فبمجرد رؤيته حصلت البراءة فللمشتري التمتع بغير ما بين السرة والركبة على ما مر في الحيض .

( قوله ممن يمكن حيضها ) أي ولم يتأخر عن عادتها المعتادة للنساء ، وهو إتيانه في كل شهر




الخدمات العلمية