الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن ) بيعت بشرط سكناها مدة العدة ( وارتابت ) بجس بطن أو تأخير حيض ( فهي ) أي المعتدة ( أحق ) بالسكنى فيها من المشتري إذ لا دخل لها في التطويل ( وللمشتري الخيار ) في فسخ البيع عن نفسه والتماسك به .

التالي السابق


( قوله : وللمشتري الخيار ) أي للضرر الذي عرض له ، وهذا قول مالك ، وقال ابن القاسم : لا خيار له لدخوله على ذلك الضرر الطارئ فهو مصيبة نزلت به




الخدمات العلمية