الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=12712 ( وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ) معها بلا كراء ( ثم طلقها فطلبت منه الكراء زمن العدة ) فلا يلزمه ; لأنه من توابع النكاح أو يلزمه ; لأن المكارمة قد زالت ( قولان ) أظهرهما الثاني .
( قوله : لمن nindex.php?page=treesubj&link=12712سكنت زوجها معها ) أي في البيت الذي تملك ذاته أو منفعته .
( قوله : قولان ) الأولى تردد أي لعدم نص المتقدمين والأول من هذين القولين لابن العطار والثاني nindex.php?page=showalam&ids=12913لابن المكوي ورده ابن راشد قائلا : إن قول nindex.php?page=showalam&ids=12913ابن المكوي وهم انظر بن ولكن الذي رجحه شيخنا القول الثاني كما في الشارح والمج اعلم أن محل الخلاف عند الإطلاق فإن طاعت له بالسكنى مدة العصمة وتوابعها فلا سكنى لها قولا واحدا ، أو إن طاعت مدة العصمة فقط فلها السكنى قولا واحدا ، ومحله أيضا إذا اكترت المسكن قبل العقد أو كان ملكا لها قبله ، وأما لو اكترته أو ملكته بعد العقد فعليه قولا واحدا ، واعلم أنه لو اشترطت له في العقد السكنى فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر المثل وسقط الشرط