الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو لعذر ) أي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر فالمعطوف محذوف أي يجوز للمعتدة أن تنتقل لعذر ( لا يمكن المقام معه بمسكنها ) ( كسقوطه أو خوف جار سوء ) أو لصوص ( و ) إذا انتقلت ( لزمت الثاني ) إلا لعذر ( و ) إذا انتقلت لزمت ( الثالث ) وهكذا ، فإذا انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء قهرا عنها .

التالي السابق


( قوله وكانتقال لعذر ) أي إنه يجوز لها الانتقال لما أحبت من الأمكنة ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعي كصون نسبه لأجل عذر لا يمكن المقام معه بمسكنها ( قوله : كسقوطه ) أي وكوحشة لانتقال جيران ، وأما الخوف فيأتي لها بمؤنسة ، ولا تخرج والمؤنسة تابعة للنفقة .

( قوله : فإن انتقلت لغير عذر ) أي ولو بإذن مطلقها ردت بالقضاء أي لأن بقاءها مدة العدة في مكانها الذي كانت ساكنة فيه حين الموت أو الطلاق حق لله تعالى




الخدمات العلمية