الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما كان قوله : فيما مر ورجعت في كل الأقسام مقيدا بمن طرأ عليها موجب العدة قبل تلبسها بحق الله - تعالى - كما قدمنا نبه على ذلك بقوله : [ ص: 486 ] ( ومضت ) ( المحرمة ) بحج أو عمرة ( أو المعتكفة ) إذا طرأت عليها عدة على ما هي فيه ولا ترجع لمسكنها لتعتد به ( أو ) ( أحرمت ) بحج أو عمرة بعد موجب العدة من طلاق أو وفاة فإنها تمضي على إحرامها الطارئ ( وعصت ) بإدخال الإحرام على نفسها بعد العدة لخروجها من مسكنها بخلاف ما لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل تبقى ببيتها حتى تتم عدتها ، وكذا لو طرأ اعتكاف على إحرام أو عكسه فلا تخرج للطارئ بل تستمر على السابق

والحاصل أن الصور ست تتم السابق ولا تخرج للاحق إلا فيما إذا طرأ إحرام ، وعصت وتقدمت الستة في الاعتكاف .

التالي السابق


( قوله نبه على ذلك إلخ ) أي نبه على ما إذا طرأ موجب العدة بعد تلبسها بحق الله

[ ص: 486 ] قوله : ومضت المحرمة أو المعتكفة ) أي مضت المحرمة على إحرامها إن طرأ عليها عدة أو اعتكاف ومضت المعتكفة على اعتكافها إن طرأ عليها عدة أو إحرام ولو حذف قوله أو أحرمت وعصت وقال عوضه كالمعتدة إن اعتكفت لا إن أحرمت لوفى بالصور الست كلها ا هـ بن ( قوله : إذا طرأت عليها عدة ) أي من وفاة أو طلاق ( قوله : بخلاف ما لو طرأ اعتكاف ) أي على عدة ( قوله : فلا تنفذ له ) أي فلا تخرج له .

( قوله : والحاصل أن الصور ست ) أي ; لأنها إما أن تكون متلبسة بإحرام أو اعتكاف أو عدة ثم يطرأ عليها واحد من الثلاثة فالصور العقلية تسعة والواقعية ستة ; لأن المتلبسة بالإحرام إما أن يطرأ عليها عدة أو اعتكاف ، والمتلبسة بالعدة إما أن يطرأ عليها إحرام ، أو اعتكاف والمتلبسة بالاعتكاف إما أن يطرأ عليها إحرام أو عدة ( قوله : فتتم السابق ولا تخرج للاحق إلخ ) حاصله أنها تتم السابق في خمسة وهي ما إذا كانت معتكفة وطرأ عليها إحرام أو عدة أو كانت محرمة وطرأ عليها اعتكاف أو عدة أو كانت معتدة وطرأ عليها اعتكاف فإن طرأ عليها إحرام مضت على إحرامها




الخدمات العلمية