الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبقيت أم ولده ) على ما هي عليه ولا يضرب لها أجل ولا تعتق بل تستمر لمدة التعمير [ ص: 482 ] أو لثبوت موته ( و ) كذا ( ماله ) فيورث حينئذ وتعتق من رأس المال .

التالي السابق


( قوله : أو لثبوت موته ) هذا إذا كانت نفقتها مستمرة وإلا نجز عتقها عند أكثر الموثقين وصوبه ابن سهل وقيل : إنها تطالب بسعيها في معاشها لثبوت موته أو لمضي مدة التعمير فتعتق من رأس المال ، وإليه ذهب ابن الشقاق وابن العطار وابن القطان وزاد ابن عرفة قولا ثالثا أنها تزوج ( قوله : فيورث حينئذ ) أي حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير ، وظاهره ولو لم يحكم بموته ، وليس كذلك فالمراد وورث ماله حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير مع الحكم بموته ، والمعتبر وارثه يوم الحكم بموته لا وارثه يوم الفقد ولا وارثه يوم بلوغه مدة التعمير بدون حكم كما نقله ح عن ابن عرفة ونصه ، وأقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بموته لا يوم بلوغه سن تمويته




الخدمات العلمية