الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

[ ص: 477 ] ( وإن ) ( أقر ) صحيح ( بطلاق ) بائن أو رجعي ( متقدم ) على وقت إقراره ولا بينة له   ( استأنفت ) امرأته ( العدة من ) وقت ( إقراره ) فيصدق في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدقته ; لأنه يتهم على إسقاط العدة ، وهي حق لله فإن كانت له بينة ، فالعدة من الوقت الذي أسندت البينة الطلاق فيه كما يأتي ( ولم يرثها ) الزوج إن ماتت ( إن انقضت ) العدة ( على دعواه ) ; لأنها صارت أجنبية على مقتضى دعواه ولا رجعة له عليها إن كان الطلاق رجعيا ( وورثته ) إن مات ( فيها ) أي في العدة المستأنفة حيث كان الطلاق المقر به رجعيا إن لم تصدقه ( إلا أن تشهد بينة له ) هذا مستثنى من قوله : استأنفت أي إن محل الاستئناف ما لم تشهد له بينة فإن شهدت له فالعدة من اليوم الذي أسندت البينة إيقاع الطلاق فيه ، والمريض كالصحيح في هذا ، وكذا المنكر إذا شهدت عليه البينة ، وقيل من يوم الحكم .

التالي السابق



الخدمات العلمية