الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وللزوج ) المطلق طلاقا رجعيا ( انتزاع ولد ) المطلقة ( المرضع ) ليتعجل حيضها ( فرارا من أن ترثه ) إن مات وهي في العدة وإن لم يكن مريضا وله منعها من أن ترضع ولد غيره ولو بأجرة وله فسخ الإجارة إلا إذا كانت آجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه فليس له فسخها ( أو ليتزوج أختها ) مثلا ( أو رابعة ) غيرها ( إذا لم يضر ) الانتزاع ( بالولد ) بأن لم يقبل غيرها ولا مال للأب ولا للولد ، وإلا لم يجز انتزاعه منها .

التالي السابق


( قوله : وللزوج انتزاع إلخ ) هذا إذا تأخر حيضها عن زمنه المعتاد لأجل الرضاع أما إن علم أن حيضها يأتيها في زمنه المعتاد ، ولم يتأخر عن أجل الرضاع فليس له حينئذ انتزاعه لتبين أنه إنما أراد إضرارها ا هـ بن

وحاصل فقه المسألة أن من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا فمكثت سنة لم تحض لأجل الرضاع فإنه يجوز له أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم يضر ذلك بالولد لكونه يقبل غير أمه وإلا فلا يجوز له أن ينتزعه منها وإذا كان له انتزاعه رعيا لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليستعجل حيضها لأجل سقوط نفقتها أو لأجل أن يتزوج من لا يحل له جمعها معها كأختها أو خامسة بالنسبة إليها كما قال المصنف .

( قوله : ليتعجل إلخ ) أي لأجل أن تخلص من العدة ( قوله : إذا لم يضر بالولد ) لا يقال : إن الحق في الرضاع للأم إذا طلبته فمقتضاه أنه ليس له انتزاعه منها ; لأنا نقول : هذا عذر يسقط حقها في إرضاعه ، وأما حضانتها فباقية ، وعلى الأب أن يأتي له بمن ترضعه عندها ا هـ بن ( قوله : بأن لم يقبل غيرها ) تصوير للمنفي في كلام المصنف وقوله : وإلا لم يجز أي وإلا بأن أضر الانتزاع بالولد لم يجز انتزاعه فهو راجع لكلام المتن




الخدمات العلمية