الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اشترى ) زوج ( زوجته ) الأمة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد الشراء ، ولم يستبرئ ( فولدت لستة أشهر ) فأكثر من وطئه بعده ونفاه ( فكالأمة ) الأصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه فإن استبرأها بعد الشراء انتفى بلا لعان ( و ) إن ولدته ( لأقل ) من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء أو لم يطأ بعد الشراء ( فكالزوجة ) لا ينتفي إلا بلعان إن اعتمد على شيء مما تقدم اعتماده عليه في قوله : إن لم يطأ أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو كثرة ، أو استبراء بحيضة ، ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله : وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع

التالي السابق


( قوله : لا ينتفي عنه الولد ، ولا لعان ) أي ; لأنه لم يوجد مقتضى اللعان في الحرة حتى إنه ينتفي بلا لعان ; لأن قولهم : ولد الأمة ينتفي بلا لعان أي إذا وجد فيه ما يقتضي اللعان في ولد الحرة ، وفي شرح كلام المصنف بهذه الصورة تبعا لعج والشيخ سالم نظر ; لأن المقصود من التشبيه بقوله كالأمة أنه ينتفي بلا لعان فاللائق شرحه بالصورة الثانية أعني قوله : فإن استبرأها بعد الشراء وبها شرح ح وتت والحاصل أنه إن أقر أنه وطئ بعد الشراء فإن كان استبرأها قبل وطئه فكولد الأمة ينتفي بلا لعان وإن كان لم يستبرئها فلا ينتفي أصلا ولا لعان وإن أقر أنه لم يطأ بعد الشراء فكالنكاح هذا محصل ما لابن عرفة فيقيد كلام المؤلف بأنه وطئ بعد الشراء ، والحال أنه استبرأها انظر بن .

( قوله : فإن استبرأها بعد الشراء ) أي وأتت بولد لستة أشهر من يوم الاستبراء




الخدمات العلمية