الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وإن اشترى ) زوج ( زوجته ) الأمة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد الشراء ، ولم يستبرئ ( فولدت لستة أشهر ) فأكثر من وطئه بعده ونفاه   ( فكالأمة ) الأصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه فإن استبرأها بعد الشراء انتفى بلا لعان ( و ) إن ولدته ( لأقل ) من ستة أشهر أو كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء أو لم يطأ بعد الشراء   ( فكالزوجة ) لا ينتفي إلا بلعان إن اعتمد على شيء مما تقدم اعتماده عليه في قوله : إن لم يطأ أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو كثرة ، أو استبراء بحيضة ، ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله : وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع

التالي السابق



الخدمات العلمية