الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) لو لاعن في ولده ثم مات الولد فاستلحقه أبوه  لحق به وحد و ( ورث ) الأب ( المستلحق ) بالكسر الولد ( الميت إن كان له ) أي للميت ( ولد ) [ ص: 463 ] ( حر مسلم ) ولو بنتا على ظاهرها فيكون له السدس أو النصف قل المال المتروك أو كثر ( أو لم يكن ) للميت ولد أصلا أو كان لا على الصفة بل عبدا أو كافرا ( و ) لكن ( قل المال ) الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث أيضا لضعف التهمة قال المصنف : والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا يرث ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي أن يرثه وإن لم يكن له ولد ا هـ وتقييد المصنف الولد بالحرية والإسلام من ضروريات القواعد الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له

التالي السابق



الخدمات العلمية