الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) لم يطأها بعد ( استبراء بحيضة ) وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من الاستبراء فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن ، وإن لم يدع رؤية ثم بالغ على مقدر أي ، وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره

التالي السابق


( قوله : أو لم يطأها بعد استبراء ) حاصله أنه إذا استبرأ زوجته المسترسل عليها بحيضة ، وتركها ، فأتت بولد بعد ستة أشهر من الاستبراء فله أن يعتمد على ذلك الاستبراء في نفي الولد عنه ، ويلاعن ، وإن لم يدع رؤية الزنا على المشهور كما قال عياض ; لأن المقصود مجرد نفي الحمل فلا حاجة للرؤية




الخدمات العلمية