الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

النوع الثاني الصيام وإليه أشار بقوله ( ثم لمعسر عنه ) أي عن العتق ( وقت الأداء ) للكفارة أي إخراجها ( لا قادر ) عليه بأن كان عنده رقبة ، أو ثمنها أو ما يساوي ثمنها من شيء غير محتاج إليه  بل ( وإن ) كانت قدرته على العتق ( بملك ) شيء ( محتاج إليه ) من عبد أو غيره ( لكمرض ومنصب ) ومسكن لا فضل فيه وكتب فقه وحديث محتاج لها ( أو ) كانت قدرته عليه ( بملك رقبة فقط ) لا يملك غيرها ( ظاهر منها ) بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن ظهاره منها ، ولا ينتقل للصوم ، فإذا تزوجها بعد العتق حلت له بلا كفارة ( صوم شهرين ) عطف على : " إعتاق " بثم وكذا قوله : الآتي ثم تمليك فهو خبر عن قوله وهي أي الكفارة أنواع ثلاثة مرتبة إعتاق ثم صوم كائن لمعسر ( بالهلال ) كاملين أو ناقصين حال كون صومهما ( منوي التتابع ) وجوبا ( و ) منوي ( الكفارة ) عن الظهار ويكفي نية ذلك في أول ليلة من الشهرين ( و ) لو ابتدأ الصوم في أثناء شهر   ( تمم ) الشهر ( الأول إن انكسر من ) الشهر ( الثالث ) وكذا لو مرض أثناء أحدهما أو فيهما  فإنه يتمم ما مرض فيه ثلاثين يوما

التالي السابق



الخدمات العلمية