كقوله إن وطئتك فعبدي هذا حر وامتنع منها فإنه يدخل عليه الإيلاء من يوم حلفه فإذا زال ملك العبد بموت أو عتق أو بيع أو هبة أو صدقة فإن الإيلاء ينحل عنه ، فإن امتنع من وطئها كان مضارا فيطلق عليه إن شاءت بلا ضرب أجل ( إلا أن يعود ) الرقيق لملكه ثانيا ( بغير إرث ) فإن الإيلاء يعود عليه إذا كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن ، وقد بقي منه أكثر من أربعة أشهر أما إن عاد العبد كله إليه بإرث فإنه لا يعود عليه الإيلاء ; لأن الإرث جبري يدخل في ملك الإنسان بغير اختياره ( كالطلاق القاصر ) أي كما يعود الإيلاء بعود الزوجة لعصمته في الطلاق القاصر ( عن الغاية ) أي لم يبلغ الثلاث ( في ) الزوجة ( المحلوف بها ) أي بطلاقها بأن علق طلاقها على وطء أخرى فإذا ( وانحل الإيلاء بزوال ملك من ) أي الرقيق الذي ( حلف بعتقه ) أي علقه على وطئها فقد حلف بطلاق هند فهي محلوف بها وعزة محلوف عليها ; لأنه علق طلاق هند على وطئها فإذا امتنع من وطء عزة كراهة أن يلزمه طلاق هند كان موليا ، فإذا طلق هندا دون الثلاث انحل عنه الإيلاء في عزة بمجرده في البائن وبعد العدة في الرجعي ، وجاز له وطء عزة ، فإن عادت هند لعصمته عاد عليه الإيلاء في عزة فإن بلغ طلاق هند الغاية ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه اليمين في عزة ، فهذا التفصيل في المحلوف بها ، وأما عزة المحلوف عليها فيعود فيها الإيلاء ، ولو طلقت ثلاثا ثم رجعت بعد زوج ما شاء الله ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية فقوله : ( لا ) في المحلوف ( لها ) وهي عزة في المثال واللام [ ص: 435 ] بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود أبدا ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره ، ولا يصح إبقاء اللام على بابها ; لأن المحلوف لها أي لأجلها وهي الحاملة على اليمين لا يتصور تعلق الإيلاء بها كأن قال : إن وطئت عزة فهند طالق يقول لزوجته إن وطئت غيرك أو تزوجت عليك فالتي أطؤها أو أتزوجها طالق