( و ) انحل الإيلاء ( بتعجيل ) مقتضى ( الحنث ) كعتق العبد المحلوف بعتقه أن لا يطأ أو طلاق من حلف بطلاقها أن لا يطأ بائنا فإذا انحلت يمينه ( وبتكفير ما ) أي يمين ( يكفر ) قال : إن وطئتك فعبدي حر أو ففلانة طالق أو فعلي التصدق بداري أو بهذا الدرهم فجعل ذلك ( وإلا ) بأن لم ينحل إيلاؤه بوجه مما سبق ( فلها ) أي للزوجة الحرة ، ولو صغيرة لا لوليها ( ولسيدها ) الذي له حق في الولد ( إن لم يمتنع وطؤها ) لصغر أو رتق أو مرض ( المطالبة بعد ) مضي ( الأجل بالفيئة ) متعلق بالمطالبة ( وهي ) أي الفيئة ( تغييب الحشفة ) كلها ( في القبل ) وهذا تفسيرها في غير المظاهر لما تقدم أن فيئته تكفيره ، وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد وأما كحلفه بالله لا يطؤها فكفر قبل الوطء فإن كان لصغر فلا مطالبة لها حتى تطيق الوطء وإن كان لرتق أو مرض فلا مطالبة لها بالفيئة بمعنى مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها إذا زال المانع ، ولما كان مغيب الحشفة في البكر [ ص: 436 ] بدون افتضاضها لا يكفي قال الممتنع وطؤها