( ولو مات زوجها ) أي الرجعية ( بعد كسنة ) من طلاقها [ ص: 424 ] الكاف استقصائية كما يفيده النقل فالأولى حذفها لإيهامها خلاف المراد ( فقالت : لم أحض إلا واحدة ) أو اثنتين والأخصر أن يقول فقالت لم تنقض فأنا أرثه ( فإن كانت غير مرضع و ) لا ( مريضة لم تصدق ) فلا ترثه ، ولو وافقت عادتها كما هو ظاهر النقل ( إلا إن كانت تظهره ) أي تظهر عدم انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر منها ذلك حتى ظهر للناس فتصدق بيمين ، وترثه لضعف التهمة حينئذ ، ولو في أكثر من عامين ، وأما المرضع والمريضة فيصدقان مدتهما بلا يمين ثم فصل فيما دون السنة ، وأنها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال : ( وحلفت ) إذا ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها أو خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا أظهرت ذلك قبل موته ( لا ) في ( كالأربعة ) أشهر ( وعشر ) فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار مات قبل السنة من طلاقها ( في ) دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها ( كالستة ) الأشهر