الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وندب ) للزوج nindex.php?page=treesubj&link=11811 ( الإشهاد ) على الرجعة
[ ص: 425 ] ( وأصابت من منعت ) نفسها من الزوج ( له ) أي لأجل الإشهاد فتثاب على ذلك ، وهو دليل على كمال رشدها ، والمعتبر إشهاد غير سيدها ووليها ( وشهادة السيد ) والولي ( كالعدم )
( قوله : وندب ) أي على المشهور خلافا لمن [ ص: 425 ] قال بوجوبه ( قوله وأصابت ) أي فعلت صوابا أي مندوبا ( قوله : من منعت نفسها من الزوج ) أي بعد الرجعة ( قوله : فتثاب على ذلك ) أي ولا تكون بذلك عاصية لزوجها فلا تسقط نفقتها بذلك ( قوله : والمعتبر ) أي في تحصيل المندوب ( قوله : وشهادة السيد ) أي ولو كان أعدل أهل زمانه ( قوله والولي ) أشار الشارح إلى أنه لا مفهوم للسيد ولو عبر المصنف بالولي كان أشمل ( قوله : كالعدم ) أي فلا يحصل المندوب بإشهادهما لاتهامهما على ذلك ولو nindex.php?page=treesubj&link=11811_11816طلق الزوج وادعى الرجعة في العدة وشهد له السيد أو الولي مع غيره كانت الشهادة كالعدم ; لأنه يتهم على ذلك ، ولا فرق في الولي بين المجبر وغيره