الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن أشهد ) الزوج ( به ) أي بإنشائه أو بالإقرار به ثلاثا أو دونها بائنا بأن قال للبينة اشهدوا بأنها طالق أو أني كنت طلقتها ( في سفر ) أو حضر ( ثم قدم ووطئ ) المشهود بطلاقها أي أقر بوطئها ( وأنكر الشهادة ) أي المشهود به من الطلاق ( فرق ) بينهما واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه ( ولا حد ) عليه على المشهور لأنهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل أن العدة من يوم الحكم به ولأنه كالمقر بالزنا الراجع عنه .

التالي السابق


( قوله اشهدوا بأنها طالق ) أي ثلاثا أو واحدة بائنة وكذا يقال فيما بعده . ( قوله ولا حد عليه ) أي في وطئه بعد قدومه من السفر وقبل حكم الحاكم بالفراق ( قوله لأنهما على حكم الزوجية ) أي لأنهما قبل الحكم بالفراق على حكم الزوجية ( قوله ولأنه كالمقر بالزنا إلخ ) أي فالشهادة بالطلاق بمنزلة الإقرار بالزنا وإنكاره للشهادة بمنزلة الرجوع ولا يخفى بعده




الخدمات العلمية